أخر الاخبار

التنظيم الإداري من نظام التأمينات

التنظيم الإداري من نظام التأمينات


 المادة التاسعة من نظام التأمينات



 


1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافها .

2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزًا رئيسًا في منطقة الرياض وعدة مكاتب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة.
 
3- يحق للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة أن تنشئَ شركات أو أن تشترك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل، وتدار وفقًا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة.
 

المادة العاشرة:

 
 1- يتكون مجلس الإدارة على النحو الآتي:
أ- وزيرالمالية                                رئيساً.
ب-محافظ المؤسسة                          عضواً.
ج- ممثل من القطاعات العسكرية           عضواً.
د- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية          عضواً.
ه-  ممثل من وزارة المالية                                 عضواً.
و-  ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط                  عضواً.
ز- اثنان من الخبراء في المجالات الآتية:                                        عضوين.
1-خبرة في إدارة الخدمات المالية والمخاطر.
2-خبرة في عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة.
2أ- يتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين المذكورين في الفقرتين (1/ج) و (1/ز) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس.
ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج-تكون مدة عضوية أعضاء المجلس - ماعدا رئيس المجلس ومحافظ المؤسسة - (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3يعقد المجلس اجتماعاً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس، ويدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4-للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- 5 تحدد مكافآت رئيس المجلس وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
 -7تسقط العضوية عن عضو المجلس في الحالات الآتية:
أ‌-إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب‌-إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة.
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس  المجلس )).
 
 

 المادة الحادية عشرة:

القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة من ينيبه رئيس المجلس من ممثلي الجهات الحكومية ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة، وللوزير خلال تلك المدة أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحًا أسباب عدم اعتماده لها، على أن تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعـد القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها ستة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.


 المادة الثانية عشرة:

 يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :

 
1- الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.

 
2-  إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية .

 
3- اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات.

 
4- إقرار إحداث مكاتب المؤسسة .

 
5- إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة .

 
6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.

 7- وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة .

8- إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه .

 
9- القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه، أو أي نص نظامي آخر.

 
10- قبول الهبات أو الوصايا .

 

المادة الثالثة عشرة:


 1- يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير .

 2- يقوم المحافظ بما يأتي :
     
أ- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه .
    
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وهو المسؤول مباشرة أمام هذا المجلس .
    
ج- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه، والتأكد من حسن سير أعمالها .

3- للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة .

 

المادة الرابعة عشرة:


 1- تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يسمى رئيسها من قبل الوزير، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية، والآخر من قبل محافظ البنك  المركزي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.

 
2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية :
      
أ- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
     
ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة .
     
ج- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.
      
د- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية، واقتراح تطويرهما .
     
هـ- تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .
      
و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
      
ز- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.

 3- على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال الستة أشهر المنصرمة، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتحال تقارير اللجنة فورًا إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة .
4-  يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة.
 
5- تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
 
6- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير.

  المادة الخامسة عشرة:


 1- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ -  الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم .
 
2- يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم .
 
المادة السادسة عشرة:

1-  يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة تزويده بجميع المعلومات الـلازمة، وأن تضـع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف .
2- تحقيقًا للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريرًا عن الأعمال المنجزة فيها.




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-